01 الجدول: ماذا يعدّ جريمة وماذا يعدّ مخالفة
من نظام مكافحة التستر:
| المادة | ما تنص عليه | التصنيف والعقوبة |
|---|---|---|
| 2 — التعريف | «اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر»، وذلك لأغراض تطبيق أحكام النظام | — |
| 3 (أ) | قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس، لحسابه الخاص، نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك | جريمة: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو إحدى العقوبتين (المادة 9 (1)) |
| 3 (ب) | قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، من خلال الشخص الممكَّن له | جريمة بالعقوبة نفسها. ويترتب على إدانة غير السعودي إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها (المادة 11 (2)) |
| 3 (ج) | الاشتراك في ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما في (أ) و(ب). ويعدّ شريكاً كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك، متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة | جريمة (المادة 9 (1)) |
| 3 (د) | عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة | جريمة (المادة 9 (1)) |
| 4 | مخالفة، وهي: (أ) قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. (ب) حيازة غير السعودي أو استخدامه بصورة غير نظامية لهذه الأدوات. (ج) استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساباً بنكياً آخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية | إحدى العقوبتين أو كلتاهما: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يوماً (المادة 14 (1)) |
| 15 — العقود | «دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلاً كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر» | بطلان العقد أو التصرف |
02 التعريفات في النظام
تعرّف المادة 1 من النظام المصطلحين الآتيين:
- غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
- النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة، سواء أكان تجارياً أم استثمارياً أم خدمياً أم مهنياً أم صناعياً أم زراعياً أم غير ذلك.
03 العقوبات والآثار المترتبة على الإدانة
- السجن والغرامة: يعاقب من يرتكب أيّاً من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، ويراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة على الجريمة (المادة 9 (1)).
- العود: تضاعف العقوبات في حالة العود، ويعدّ عائداً كل من ارتكب أيّاً من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه (المادة 9 (2)).
- حل المنشأة والمنع من النشاط: عند الإدانة بالجريمة المنصوص عليها في المادة 3 (أ): حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك. ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية (المادة 12 (1)).
- الزكاة والضرائب والرسوم: تستوفى بالتضامن بين المدانين بالجريمتين المنصوص عليهما في المادة 3 (أ) و(ب) الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة (المادة 12 (2)).
- المتحصلات: عند الإدانة بالجريمتين المنصوص عليهما في المادة 3 (أ) و(ب) تصادر بحكم قضائي المتحصلات، سواء كانت في حيازة المدان أو أي طرف آخر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية (المادة 10 (1)).
- نشر الحكم: يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه بعد اكتسابه الصفة النهائية، وتنشره الوزارة (المادة 11 (1)).
- الإبعاد: يترتب على إدانة غير السعودي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفق ما تقرره المحكمة الجزائية (المادة 11 (2)).
- مخالفات المادة 4: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يوماً، أو كلتاهما. وللجنة أن تضمّن قرارها إلزام المخالف بتقديم القوائم المالية للمنشأة وكشوف حساباتها البنكية ومسيَّرات رواتب العاملين فيها للوزارة مدة لا تزيد على 5 سنوات (المادة 14 (1) و(2)).
04 الجهات المختصة والتظلم والتخفيف
- تختص وزارة التجارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالنظر والفصل فيها (المادة 5). وتُكوَّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في مخالفات المادة 4 وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 14.
- على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام (المادة 17).
- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة في مخالفات المادة 4 التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار (المادة 14 (5)).
- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات إذا بادر المتهم، بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة، بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة (المادة 9 (3)).
- إذا أبلغ أحد مرتكبي الجرائم الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في المادة 9 (1) وفقاً لقواعد تصدر بقرار من مجلس الوزراء. ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية (المادة 13).
FAQ الأسئلة الشائعة
ما هو التستر في النظام السعودي؟
اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر (المادة 2).
ما عقوبة التستر؟
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، وتضاعف عند العود (المادة 9). وعند الإدانة بالمادة 3 (أ) يترتب كذلك حل المنشأة محل الجريمة وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك، ومنع المدان من النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر مدة خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية (المادة 12).
ما حكم من يقدّم المشورة؟
تنص المادة 3 (ج) على أن من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك يعدّ شريكاً فيها، متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
هل العقود المتصلة بالتستر صحيحة؟
تنص المادة 15 على أنه يعدّ باطلاً كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
من الجهة المختصة بالرقابة وتلقي البلاغات؟
وزارة التجارة، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالنظر والفصل فيها (المادة 5).
هل يمكن التظلم من العقوبة؟
نعم في مخالفات المادة 4: يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار (المادة 14 (5)). أما الجرائم فتنظرها المحكمة الجزائية (المادة 5 (3)).
⚖ المصدر الرسمي
الرابط أدناه فُتح وتُحقّق منه يوم 25 أكتوبر 2026. الأنظمة تتغير، فارجع إلى المصدر قبل أي قرار.
- نظام مكافحة التستر (م/4 وتاريخ 1/1/1442هـ) — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1
اقرأ أيضاً: من الترخيص إلى التسجيل
تريد ملفك مرتّباً؟
نُعدّ معك ملف تسجيل استثمارك لدى وزارة الاستثمار: نراجع مستندات شركتك الأم، ونوضح لك المطلوب بالعربية خطوة بخطوة، ونرد على واتساب خلال 24 ساعة. أخبرنا بنشاطك المخطط وبلد شركتك الأم على واتساب +44 7418 315326.
تواصل عبر واتسابهذا المقال عرض مبسّط لنصوص نظام مكافحة التستر من مصدرها الرسمي، وليس استشارة قانونية ولا حكماً على حالة أو هيكل بعينه. المرجع دائماً النص الرسمي وما تقرره الجهة المختصة لحالتك.